الشريف المرتضى
167
الذريعة ( أصول فقه )
وأما الصفات التي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم إلى أقسام : أولها أن يدخل في الصحة ويخرج عن الاستحالة . وثانيها أن يصح ممن كلفه لان صحته من غيره كاستحالته في الغرض المقصود . وثالثا صحته منه على جهة الاختيار . ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن . وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط لابد منها في حسن الامر بالفعل . وإذا كان الكلام في الواجب ، فلابد من كل ما تقدم ، ومن شرط زائد ، وهو حصول وجه يقتضي وجوبه . والقسم الأول يثبت بأن يعلم أن الفعل مما لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا * ، لان